الشهيد الثاني
25
مسالك الأفهام
ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ، وقيل : يجب ، وهو المروي . ويجوز محاربة العدو بالحصار ، ومنع السابلة دخولا وخروجا ، وبالمجانيق ، وهدم الحصون والبيوت ، وكل ما يرجى به الفتح . ويكره قطع الأشجار ، ورمي النار ، وتسليط المياه إلا مع الضرورة . ويحرم بإلقاء السم ، وقيل يكره ، وهو أشبه ، فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز . ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم ، إلا في حال التحام الحرب ، وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير ، إذا لم
--> ( 1 ) الكافي 5 : 34 ح 1 ، التهذيب 6 : 174 ح 342 ، الوسائل 11 : 63 " 27 " من أبواب جهاد العدو ح 1 . ( 2 ) النهاية : 293 . ( 3 ) السرائر 2 : 7 . ( 4 ) التهذيب 6 : 143 ح 244 ، الوسائل 11 : 46 ب " 16 " من أبواب جهاد العدو ح 1 .